الفصل الثانى عشر
فى انتهاء الخدمة
مادة 94- تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(3) الاستقالة.
(4) الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
(5) فقد الجنسية أو انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.
ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدى إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
(
إلغاء الوظيفة المؤقتة.
(9) الوفاة.
مادة95- (الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 34 لسنة 1992 و الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 6 لسنة 1999 )
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له.
ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو لدرجة الممتازة وما فى مستواها على أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الإدارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدة أخرى دون التقيد بحد أقصى .
مادة95 مكرر
يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب على خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال إلى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين إلى المعاش سن التقاعد إلا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 95 (مكرر) (1)- يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55سنة إلى المعاش بناء على طلبة إذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الإنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية.
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين إلى المدة لمحسوبة فى المعاش.
ولا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة و شركات القطاع العام، كما لا يجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
مادة 96- تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازاته.
مادة 97- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.
مادة 98- يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية:
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
(2) إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لإكتمال هذه المده.
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام نى الحالة. الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
(3) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية.
مادة 99- يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين (80، 94) على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الأجر كاملا أو منقوصا حسب الأحوال لغاية استنفاذ إجازاته المرضية أو احالته إلى المعاش بناء على طلبه.
وإذ كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاريخ صدور قرار الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة ونى إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة المؤقتة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل أجره إلى أن " يتم إبلاغه بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة.
مادة 100- إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وتفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل أجره إلى يوم إبلاغه الحكم إذا لم يكن موقوفا عن العمل.
ولا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصل.
ماد ة 101 – ( مستبدلة بالقانون رقم 5 9 1 لسنة 1983 )
إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقة.
الباب الثالث عشر
في الأحكام الانتقالية
مادة 102- ينتقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية- بالقانون رقم 58لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة والمكملة له إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرفق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولين إليها.
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم، ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى أصبحوا يشغلونها.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
مادة 103- يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها- أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية.
وإذا كان العامل قد أمضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجه المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الأجر أو علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر.
قانون رقم 114 لسنة 1981
بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام
والخاضعين لكادرات خاصة(1)
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة القطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيها سنويا بالإضافة إلي ما قد يكون مستحقا لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ولأحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية.
(المادة الثانية)
يزاد الأجر السنوي المقرر لذوى المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا مضافا إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الربط السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيها سنويا.
(المادة الثالثة)
تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع 60 جنيها سنويا.
(المادة الرابعة)
يعدل موعد العلاوة الدورية بكادرات العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى بحيث يكون أول يوليه من كل عام.
(المادة الخامسة)
يستحق العاملين المعينون على درجات العلاوة الدورية التالية في أول يوليه سنة 1981.
(المادة السادسة)
يستمر العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام الخاضعون لكادرات خاصة في استحقاقاتهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة قانوناً وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر قانونا بمائة وثمانية جنيهات مضافا إليها قيمة علاوتين من علاواتهم الدورية.
(المادة السابعة)
تسري نسب الترقية بالاختيار الواردة بالجدولين المرفقين بكل من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 على الجدولين المرفقين بالقانون رقم 136 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 80 المشار إليه.
(المادة الثامنة)
يراعي عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى على أساسه الحقوق المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لمن تنتهي خدمته اعتباراً من أول يوليو سنة 1981 أن تضاف إلي أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وكذلك العلاوة الدورية المستحقة اعتباراً من التاريخ المشار إليه.
(المادة التاسعة)
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رمضان سنة 1401 هـ (4 يوليو سنة 1981م).
أنور السادات
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 114 لسنة 1981
تنفيذا لبيان السيد رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة عيد العمال في 2 مايو 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، وتخفيفا على هذه الطوائف ذات الدخل المحدود ومساهمة من الدولة ـ بقدر الإمكانيات المتاحة ت في المشاركة بنصيب في تحمل أعباء المعيشة. فقد رؤى إعداد مشروع القانون المرفق الذي يتضمن ما يأتي:
1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 25 جنيها شهرياً بدلا من 20 جنيها شهريا بزيادة قدرها خمسة جنيهات شهريا مع زيادة مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بنفس القدر حتى ولو تجاوز بذلك نهاية ربط الدرجة.
2- ضم أربعة جنيهات من إعانة الغلاء الإضافية إلى المرتبات ليفيد العامل من هذه الزيادة في حساب المعاش حتى ولو تجاوز بذلك نهاية ربط الدرجة.
3- تقديم موعد العلاوة الدورية التي تستحق في 1/1/1982 إلى أول يوليو سنة 1981 مع تعديل موعد العلاوة إلى أول يوليو من كل عام تبعاً لذلك.
وقد اعد مشروع القانون المرافق بحيث تتضمن مادته الأولى زيادة أجور العاملين بواقع 108 جنيه سنويا (5+4=9×12) وذلك بالنسبة للعاملين بجداول أجور العاملين بالدولة أو بالقطاع العام أو بالكادرات الخاصة.
ومنعا من تجميد مرتبات العاملين أثناء وجودهم بالخدمة فقد تضمن المشروع المعروض السماح بتجاوز نهاية ربط الدرجة بطريق العلاوات الدورية بهذا المبلغ (108 جنيه سنوياً) مضافا إليها علاوتين من العلاوات المقررة قانون وبحيث لا يتجاوز العامل بها الربط الثابت المقرر لوظيفة قمة الكادر.
كما تضمن المشروع زيادة الأجر السنوي المقررة لذوي المناصب العامة وهم رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ومن هم في درجاتهم ولذوي الربط الثابت بواقع 108 جنيهات وهي الزيادة المشار إليها سابقا مضافاً إليها ما يوازي قيمة علاوتين من علاوات الدرجة الأدنى وهي درجة وكيل وزارة. أسوة بالزيادة التي تقررت بالقانون 135 لسنة 1980.
كذلك نص على زيادة بداية ربط جداول الأجور للعاملين المشار إليهم في المادة الأولى بواقع ستون جنيهاً سنوياً.
كما نص على تعديل موعد العلاوة الدورية إلى أول يوليه من كل عام مع منح العاملين الموجودين في الخدمة في 30/6/1981 العلاوة في أول يوليو سنة 1981 بدلا من أول يناير سنة 1982.
ولما كان القانون رقم 136 لسنة 1980 قد تضمن تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون نظام العاملين بالقطاع العام وأرفق به جدولان بأجور العاملين المشار إليهم لم يتضمن كل منهما نسبة الترقية بالاختيار ـ لذلك فقد نصت المادة (
من المشروع على سريان نسب الاختيار المقررة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1980 تلافيا للنقض التشريعي الذي شاب القانون المذكور.
لما كان بعض العاملين ستنتهي خدمتهم بعد أول يوليو سنة 1981 قبل أن يكملوا مدة السنتين ـ التي تحسب الحقوق التأمينية على أساس متوسط الأجر فيها ـ في ظل العمل بأحكام القانون المقترح، لذلك نصت المادة (6) على أن يراعى عند حساب متوسط أجورهم التي تسرى، على أساسها هذه الحقوق تضمن هذه الاجور الزيادة والعلاوة المنصوص عليها بهذا القانون.
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية والوزير المختص بالتنمية الإدارية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في / /1981
رجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب
نائب رئيس الوزراء
للشئون الاقتصادية والمالية
والوزير المختص بالتنمية الإدارية
قانون رقم 53 لسنة 1984
بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1- تزداد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذي صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقرر قانوناً.
كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنوياً.
مادة 2- تزاد بداية الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون بواقع ستين جنيها سنوياً.
مادة 3- يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط الاجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4- يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمم به اعتبارا من أول يوليو 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في غرة رجب سنة 1404 (3 أبريل سنة 1984)
حسني مبارك
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون رقم 53 لسنة 1984بزيادة مرتبات العاملين بالدولة
والقطاع العام والكادرات الخاصة(1)
تمشيا مع اتجاه الدولة في رفع المعاناة عن كاهل العامل بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، فقد رأت الحكومة منح العاملين زيادة في مرتباتهم اعتباراً من أول يوليه 1984 بمقدار خمسة جنيهات شهرياً، وتعديل بداية ربط وظائفهم بواقع هذه القيمة.
وتحقيقاً لهذا الغرض اعد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى على منح هذه الزيادة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والخاضعين لكادرات خاصة وذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت، على أن تمنح للعاملين العلاوة الدورية المستحقة في 1/7/1984 أولا بالقيمة المقررة قانونا في حدود نهاية ربط درجاتهم الحالية، ثم تضاف إلى مرتباتهم هذه الزيادة حتى وأن تجاوزا بها نهاية مربوط درجات وظائفهم أو لأجور الثابتة.
وتحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين والسماح لهم بتجاوز نهاية الربط المقررة حالياً بمقدار الزيادة التي قررها المشروع، فقد نصت المادة الثالثة على استمرار العاملين المشار إليهم في الحصول على العلاوة الدورية التي تستحق لهم بعد أول يوليه 1984 بالفئات المقررة قانوناً وفي المواعيد المقررة لاستحقاقها وذلك بما يجاوز نهاية ربط الأجر المقرر مضافاً إليه ستون جنيها سنويا وهي قيمة الزيادة المقررة بهذا المشروع.
وأتشرف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ فؤاد محي الدين
________________________________________
قانون رقم 126 لسنة 1981
بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
ينشأ مجلس أعلي للرعاية العلاجية التأمينية يهدف إلي إرساء خطة عامة لتحقيق الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وذلك في ضوء السياسات والتشريعات التأمينية الصادرة لبسط الحماية التأمينية بفروعها للمواطنين وبتنسيق كامل معها بما لا يتعارض مع أحكامها.
(المادة الثانية)
يشكل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية برئاسة وزير الدولة للصحة وعضوية كل من:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- أثنين من وكلاء وزارة الصحة يختارهما وزير الدولة للصحة.
- ممثل عن وزارة التأمينات الاجتماعية يختارهم الوزير المختص
- ممثل عن وزارة القوى العاملة علي ألا تقل درجة كل منهم
- ممثل عن وزارة المالية عن وكيل وزارة
- ممثل عن كل من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات يختاره وزير التأمينات الاجتماعية.
- ممثل عن الأمانة العامة للحكم المحلي يختاره الوزير المختص.
- ستة أعضاء من ذوى الكفاية والخبرة يصدر باختيارهم قرار من وزير الدولة للصحة.
وللمجلس أن يشكل لجانا متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم كما يكون له أن يدعو إلي جلساته من يرى دعوته.
(المادة الثالثة)
يختص المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بإرساء خطة قومية لتوفير الرعاية العلاجية لجميع أفراد الشعب وله في سبيل ذلك ما يلي.
أ) بحث ودراسة السياسة العامة للرعاية العلاجية التأمينية علي مستوي الجمهورية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق ذلك بمراعاة أن تكون الرعاية العلاجية للمؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
ب) التنسيق بين الأنظمة المختلفة للرعاية العلاجية التأمينية بما يكفل تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وما يستحدث منها وذلك علي الوجه الذي يحقق مستوي مناسباً للخدمة العلاجية. علي ألا يمس ذلك استقلال صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والحقوق المكفولة للؤمن عليهم بالقانون المذكور.
ج) متابعة تنفيذ سياسة الرعاية العلاجية التأمينية ومراجعتها وتعديلها في ضوء النتائج التي يسفر عنها التطبيق.
د) وضع الحدود والمعدلات الخاصة بالرعاية العلاجية التأمينية التي تقدمها الجهات المختلفة للمنتفعين.
هـ) إقرار النظم العلاجية التأمينية التي تتقدم بها الجهات المختلفة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.
(المادة الرابعة)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجيا بالتقدم إلي المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة عن نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان أحصائى بعدد المستفيدين به وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها.
وعلي جميع الجهات التي تزمع تطبيق نظام للرعاية العلاجية لأعضائها أو العاملين لديها أو أسرهم أن تتقدم إلي المجلس الأعلى بنسخة من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة وألا تزاول نشاطها إلا بعد الترخيص لها بذلك.
(المادة الخامسة)
إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلي المجلس في الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس.
فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنويا ما يعادل (50%) من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية، أو جنيه واحداً أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.
وتؤول المبالغ المشار إليها بالفقرة إلي صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تديره الهيئة العامة للتأمين الصحي.
(المادة السادسة)
يضع المجلس المذكور نظاما للإشراف يكفل التزام الجهات التي تقدم الخدمة العلاجية بتنفيذ هذا القانون.
(المادة السابعة)
يجتمع المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بناء علي دعوة من وزير الدولة للصحة في المكان والزمان المحددين في الدعوة. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقررا للمجلس في اجتماعاته ويتولى إبلاغ قراراته إلي الجهات المعنية.
(المادة الثامنة)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الأمانة الفنية للمجلس وتقوم بصفة خاصة بإعداد التقارير والدراسات اللازمة للعرض علي المجلس والتحضير لاجتماعاته ومتابعة تنفيذها. وتوصياته وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاته.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون رقم 32 لسنة 1975
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة1: يتمتع بنظام العلاج التأميني العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم علي مراحل قرار من وزير الصحة وتقوم علي شئون هذا النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة2: يقصد بالعلاج التأميني في تطبيق هذا القانون علاج العاملين المشار إليهم في المادة السابقة ورعايتهم طبيا علي النحو الوارد بالقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك مقابل أدائهم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة3: يقتطع من العاملين الذين يصدر قرار من وزير الصحة بتطبيق نظام العلاج التأميني عليهم اشتراك بواقع ½ 1% من تلك المرتبات والأجور والمعاشات.
مادة4: يجوز بقرار من وزير الصحة بناء علي اقتراح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرض رسم رمزي يدفعه المنتفع بنظام العلاج التأميني عند الانتفاع بالخدمة وللوزير بناء علي اقتراح الهيئة المذكورة إلزام المنتفع بدفع نسبة من ثمن الأدوية وتكاليف العلاج والفحوص المعملية والإشعاعية بشرط ألا تزيد هذه النسبة علي 50% من ثمنها أو تكاليفها وتؤول هذه الحصيلة إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة5: تسرى علي نظام العلاج التأميني وعلي المنتفعين به أو علي المبالغ المستحقة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا أحكام القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة6: لا تخل أحكام هذا القانون بنظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة7: يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشوه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون رقم 4 لسنة 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق
من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
يتجاوز عن استرداد ماصرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة ، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ثم ألغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التجاوز عن استرداد المبالغ المشار إليها.
المادة الثانية
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها في المادة السابقة .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 ذي الحجة سنة 1420هـ , ( الموافق 8 مارس سنة 2000 م ) .
قانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
( ملحوظة - سكنت التعديلات فى أماكنها )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 25 مكررا ) ، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النصان التاليان :
مادة 25 مكررا ( فقرة أولى ) - " مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطببة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع ا استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ".
مادة 25 مكررا ( فقرة ثالثة ) - "وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983".
المادة الثانية
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 23 ، وفقرة سابعة إلى المادة ( 25 مكررا ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، نصاهما التاليان :
مادة 23 ( فقرة ثانية ) - " كما يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقأ لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ".
مادة 25 مكررأ ( فقرة سابعة ) - " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى ".
المادة الثالثة
يجوز للعامل الذى تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . والذى حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه إحدى المجموعات التخصصية ، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التى حصل عليها زملاؤه المتحدون معه فى الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده فى المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2000 م ) .
قانون رقم 219 لسنة 1991
بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالدولة ( 1 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النص الاتى :
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " .
مادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 جمادى الأولى سنة 1412 هـ ( الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 م ) .
قانون رقم 57 لسنة 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمنح مرتبا مقداره 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها في الموازنة العامة للدولة في أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة من بدلات ومكافآت عن مرتبه الأساسي
(المادة الثانية)
لا يخضع بدل التمثيل المنصوص عليه في المادة السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988).
حسني مبارك
قانون رقم53 لسنة 1984
بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة( [1])
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين الكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيها سنويا، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانونا.
كما يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين الذي يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع ستين جنيها سنويا.
(المادة الثانية)
تزاد بداية ربط الأجر السنوي الوارد بجداول أجور العاملين المنصوص عليهم في المادة
(المادة الثالثة)
يستمر العاملون المنصوص عليهم في المادة الأولى في الحصول على العلاوات الدورية المستحقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالفئات وفي المواعيد المقررة قانونا وذلك بما لا يجازو نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة الرابعة)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1984 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في غزة سنة 1404 (3 أبريل سنة1984)
حسني مبارك
قرار رئيس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 فى شأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ؛
وعلى ما عرضة وزير الدولة للتنمية الإدارية ؛
مادة 1
لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجأزات صة بدون مرتب للأسباب التى يبدها العامل وتقدرها السلطة المختصة .
مادة 2
تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها فى المادة الأولى على أربع سنوات كاملة مرة واحدة ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونأ بمدة محددة .
ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة بعد الأربع سنوات الأولى سنويأ.
ولا يشترط حضور العامل شخصيأ لإجراء التجديد
مادة 3
.عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يومأ من تاريخ تقديمه..
مادة 4
لا يعتبر التأخير فى سداد الأقساط المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن مدة الإعارة أوالإجازة الخاصة بدون مرتب سببأ فى عدم التجديد ، وذلك دون إخلال بما لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من حق فى إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التى تحددها وفقأ لأحكام القوانين واللوائح
مادة 5
يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات ، وذلك فيما عدا الوظائف التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة
مادة 6
ويعمل به اعتبارأ من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1420 هـ ( الموافق 29 يناير سنة 2000 م )
قرار رئيس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998
بمنح العاملين المدنين بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة
25 % من الأجر الأساسى الشهرى وبين ما يتقاضونه فعلا من حوافز أقل ( 1 )
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وكذا التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 98 / 99 ؛
وبناء على عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزير المالية ؛
قرر
المادة الأولى
يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدين يتقاضون حافزا ماليا بنسبة تقل عن 25 % من الأجر الاساسى الشهرى مكافأة شهرية تعادل الفرق يبين هذه النسبة ولن ما يتقاضونه فعلا ، وذلك فيما عدا الوحدات التى تسوى على العاملين بها نظم اثابة افضل .
المادة الثانية
تقوم كل وحده من وحدات التى يسرى فى شأنها هذا القرار بتحديد اعداد المستفيدين من أحكامه والتكلفة التقديرية المترتبة على صرف المكافأة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وموافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا التحديد لتعزيز موازنة هذه الوحدات بقيمة التكلفة المالية للقرار حتى 30 / 6 / 1999 خصما على الاعتماد المدرج بالباب الأول من أجور ، بالموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( اعتماد إجمالى خاص تحت التوزيع ) أو على الاعتماد الإجمالى الخاص المدرج بموازنة كل هيئة اقتصادية ولإدراجها كملحق لمشروع موازنة العام المالى 99 / 2000 .
المادة الثالثة
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 1 / 1999 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شبعان سنة 1419 هـ ( الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزورى
قرار رقم 259 لسنة 1995
في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية
بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته
وزير الصحة:
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له. وعلي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له.
وعلي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل. وبناء علي ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة.
قرر
مادة1: يعمل بالجدول المرفق في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة لهما.
مادة2: يشترط في الحالة المرضية التي يمنح العامل بسببها أجرا كاملا طبقا للمادة السابقة ما يأتي.
أ) أن يكون المرض من بين الأمراض المزمنة الواردة في الجدول المرفق.
ب) أن يكون مانعا من تأديته العمل.
ج) أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الشفاء.
مادة3: يستمر منح تعويض الأجر الكامل إلي أن يشفي المريض أن تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كالم حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة إذا كان من العاملين المدنيين بالدولة.
مادة4: تتولى اللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف علي العاملين الخاضعين لأحكام القانونين المشار إليهما لتقرير ما إذا كان المرض مزمنا من عدمه.
مادة5: يلغي قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 المشار إليه وكل ما يخالف أحكام هذا القرار من قرارات.
مادة6: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره صدر في 24/6/1995.
جدول
تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل أو تستحق تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
1- الأورام الخبيثة ومضاعفاتها بأي جزء من أجزاء الجسم إذا ثبت تشخيصها بصفة قاطعة.
2- الأمراض العقلية بعد ثبوتها.
3- الجذام النشط أو مضاعفاته.
4- أمراض الدم الخبيثة أو المزمنة.
مثل مرض تزايد كرات الدم الحمراء – اللوكميا بجميع أنواعها – الأنيميا الخبيثة إذا كانت مصحوبة بمضاعفات – الأنيميا المزمنة إذا قلت نسبة الهيموجلوبين علي 50% (خمسون في المائة) – الهيموفيليا – نقص صفائح الدم عن أربعين ألف في المليمتر المكعب.
5- أمراض الجهاز الدوري:
- الارتفاع الشديد في ضغط الدم السيستولى ابتداء من 200 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم الدياستولى ابتداء من 120 ملليمتر زئبق أو ضغط الدم مصحوبا مضاعفات شديدة مثل تضخم وإجهاد عضلة القلب.
- أنيورزم جدار الأورطي.
- هبوط القلب إلي أن يصبح متكافئا.
- المضاعفات الناشئة عن قصور الدورة التاجية التي توضحها رسامات القلب أو الأبحاث الأخرى أو تلك الناشئة عن جلطة القلب وهي: التذبذب الأذيني أو البطيني - انيورزم البطين – انسداد الضفيرة اليسرى أو الرئيسية المصحوب بهبوط في القلب.
- أمراض القلب الخلقية والمزمنة المصحوبة بمضاعفات شديدة مثل عدم تكافؤ القلب أو التذبذب
- المضاعفات الناشئة عن أمراض القلب الخلقية والمزمنة.
- التهاب وانسداد الأوعية الدموية لأسباب مختلفة ومضاعفاتها مثل 1 مرض رينولدز ومرض يرجرز).
- التهاب وارتشاح بالغشاء التاموري للقلب أو التهاب الغشاء المبطن للقلب أو التهاب عضلة القلب إلي أن تستقر الحالة.
6- أمراض الجهاز التنفسي.
- الدرن الرئوي النشط.
- الساركويدوزس.
- السليكوزس – الأزيستوزس – البجاسوزس.
- الخراج الرئوي.
- تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدي أو تكهفات صدرية.
- الامفزيما واسعة الانتشار التي تشمل الرئتين المصحوبة بهبوط في وظائف التنفس والتي تؤدي إلي هبوط في القلب.
7- أمراض الجهاز الهضمي:
- المضاعفات الناشئة عن تمدد الأوردة بالمريء.
- الاستسقاء بالبطن بأنواعه.
- اليرقان بأنواعه إذا كانت نسبة البيليرويين بالسيروم 2 ملليجم في المائة فأكثر.
- الالتهاب البريتوني لأسباب مختلفة.
- الالتهاب المزمن بالبنكرياس.
- الالتهاب الكبدي المزمن النشط مع دلائل الفيروس "ب" أو "س" المصحوب بتدهور في وظائف الكبد (ثلاثة أمثال الحد الأقصى للمستوى الطبيعي).
-